السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
370
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
2 . تصرف نكردن مالك موجب ضرر أو نشود ؛ اما بعضي انتفاعات ومنافع ملكش از أو فوت شود . 3 . عدم تصرف نه موجب ضرر گردد ونه باعث تفويت منفعت . 4 . قصد تصرف كننده از تصرف ، زيان رسانيدن به ديگرى باشد ، بدون آنكه از تصرف نفعي ببرد ويا از عدم تصرف ضررى متوجه أو گردد . در فرض آخر ، بدون هيچ ترديدى قاعدهء لا ضرر مقدّم است وتصرف جايز نيست . چنان كه در فرض سوم نيز حكم همين است . اما در فرض أول ، تصرف جايز است ودر فرض دوم ، جواز تصرف به مشهور نسبت داده شده است . 15 در قاعدهء لا ضرر ، سؤالات ومباحث ديگرى نيز مطرح است كه در اين مختصر نمىگنجد ، از قبيل اينكه آيا مراد از ضرر ، ضرر واقعي است يا نه ؟ قاعده لا ضرر احكام وجودي ؛ أعم از تكليفي ووضعي ؛ هر دو را در بر مىگيرد ؛ ليكن آيا شامل احكام عدمي نيز مىشود ؟ يا نه ؟ آيا حكم به نفى ضرر از باب رخصت است يا عزيمت ؟ آيا مقصود از ضرر ، ضرر شخصي است يا ضرر نوعي ؟ آيا اضرار به ديگرى براي دفع ضرر از خود جايز است يا نه ؟ در موارد تعارض ميان دو ضرر حكم چيست ؟ 16 مستند قاعده : بر اعتبار قاعدهء ياد شده به آيات وروايات متعدد ، از جمله روايت معروفي كه در آغاز به آن اشاره شد ونيز دليل عقل استناد شده است . 17
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 18 / 32 ( 2 ) . كفاية الأصول / 381 ؛ منتقى الأصول 5 / 394 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 214 ( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 214 - 215 ( 4 ) . النهاية ( ابن أثير ) ، واژهء « ضرر » ؛ كفاية الأصول / 381 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 56 ( 5 ) . بحوث فقهية ( حلى ) / 204 - 205 ( 6 ) . تهذيب الأصول ( امام خمينى ) 3 / 94 ( 7 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 114 - 116 ( 8 ) . كفاية الأصول / 381 ( 9 ) . الوافية في أصول الفقه / 194 ( 10 ) . قاعدة لا ضرر ( شيخ الشريعة ) / 18 - 19 ( 11 ) . تهذيب الأصول ( امام خمينى ) 3 / 112 - 120 ( 12 ) . 118 ( 13 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 116 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 79 ( 14 ) . تهذيب الأصول ( امام خمينى ) 3 / 126 ( 15 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 126 - 130 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 242 - 245 ( 16 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 118 - 125 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 80 - 97 ( 17 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 28 - 44 .